بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورقة دعوية : إذا وافق العيد يوم الجمعة
............
هذه فتوى للامام ابن باز رحمه الله في العدد المشترط لصلاة العيد
واذا صادف العيد يوم جمعه وخصوصا ان عيد الاضحى لهذه السنه 1433 هـ
يصادف يوم الجمعه ان شاء الله
السؤال
هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلاً؟
وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة، بالنسبة لصلاة الجمعة
فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام،
فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها بمفرده؟
الجواب
صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين،
وكلتاهما واجبة،
الجمعة فرض عين،
والعيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعضهم،
واختلف العلماء في العدد المشترط لهما،
وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر،
أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه،
ومن شرطهما الاستيطان.
أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد،
ولهذا لما حج الرسول حجة الوداع
صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر؛
فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة،
وهكذا سكان البادية.
وإذا وافق العيد يوم الجمعة
جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهراً؛
لما ثبت عنه في هذا،
فقد ثبت عنه أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال:
((اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه))،
ولكن لا يدع صلاة الظهر، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة،
فإن لم يصل الجمعة صلى ظهراً.
أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام،
فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً.
.......................
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورقة دعوية : إذا وافق العيد يوم الجمعة
............
هذه فتوى للامام ابن باز رحمه الله في العدد المشترط لصلاة العيد
واذا صادف العيد يوم جمعه وخصوصا ان عيد الاضحى لهذه السنه 1433 هـ
يصادف يوم الجمعه ان شاء الله
السؤال
هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلاً؟
وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة، بالنسبة لصلاة الجمعة
فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام،
فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها بمفرده؟
الجواب
صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين،
وكلتاهما واجبة،
الجمعة فرض عين،
والعيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعضهم،
واختلف العلماء في العدد المشترط لهما،
وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر،
أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه،
ومن شرطهما الاستيطان.
أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد،
ولهذا لما حج الرسول حجة الوداع
صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر؛
فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة،
وهكذا سكان البادية.
وإذا وافق العيد يوم الجمعة
جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهراً؛
لما ثبت عنه في هذا،
فقد ثبت عنه أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال:
((اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه))،
ولكن لا يدع صلاة الظهر، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة،
فإن لم يصل الجمعة صلى ظهراً.
أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام،
فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً.
.......................