السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القراءة خلف الإمام
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة -
الأحاديث رقم (546 - 547):
546- (للإمام سكتتان, فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب) لا أصل له مرفوعا.
وإنما رواه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 33 ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : فذكره موقوفا عليه .
قلت : وإسناده حسن. ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه ,
وسنده حسن أيضا .
والذي دعاني إلى التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في تعليقه على قول النووي في " الأذكار " ( ص 63 ) :
" إنه يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة " .
فقال المعلق عليه وْْهو الشيخ محمد حسين أحمد : " قال الحافظ :
دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن للإمام سكتتين ....
أخرجه البخاري في كتاب " القراءة خلف الإمام "
وأخرجه فيه أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وعن عروة بن الزبير قال :
يا بني اقرؤوا إذا سكت الإمام , واسكتوا إذا جهر , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " .
فقوله : " حديث أبي سلمة .... " فيه إيهام كبير أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وأن هذا اللفظ من قوله صلى الله عليه وسلم كما هو المتبادر عند الإطلاق ,
وراجعني من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به ! فبينت له أن الحديث ليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم ,
وإنما هو مقطوع موقوف على أبي سلمة , حتى ولو كان مرفوعا لكان ضعيفا لأنه مرسل تابعي .
ثم قلت : ولو صح عنه صلى الله عليه وسلم لما كان حجة لكم بل هو عليكم ! قال كيف ?
قلت : لأنه يقول : " فاغتنموا القراءة في السكتتين
" وهما سكتة الافتتاح وسكتة بعد القراءة , وأنتم لا تقولون بقراءة الفاتحة أو بعضها في السكتة الأولى !
نعم نقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى ليقرأ المأموم فيها الفاتحة . لكن الحافظ تعقبه في "الفتح" (2/182)
بقوله : " وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي , ولا عن أصحابه , إلا أن الغزالي قال في " الإحياء " :
إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح وخولف في ذلك ,
بل أطلق المتولي وغيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام " .
وكذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية , لأنه يأمر المؤتم بالسكوت إذا جهر الإمام .
وهذا هو أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام , أن يقرأ إذا أسر الإمام , وينصت إذا جهر .
وقد فصلت القول في هذه المسألة وجمعت الأحاديث الواردة فيها في تخريج أحاديث " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " .
547- (كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان, سكتة حين يكبر, وسكتة حين يفرغ من قراءته) ضعيف.
أخرجه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 23 ) وأبوداود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب .
وهذا سند ضعيف أعله الدارقطني في سننه ( ص 138 ) بالانقطاع فقال عقب الحديث :
" الحسن مختلف في سماعه من سمرة , وقد سمع منه حديثا واحدا , وهو حديث العقيقة " .
قلت : ثم هو على جلالة قدره مدلس كما سبق التنبيه على ذلك مرارا ,
ولم أجد تصريحه بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث والتفتيش عن طرقه إليه ,
فلو سلم أنه ثبت سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة , لما ثبت سماعه لهذا ,
كما لا يخفى على المشتغلين بعلم السنة المطهرة .
ثم إن للحديث علة أخرى وهي الاضطراب في متنه .
ففي هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد الفراغ من القراءة , وفي رواية ثانية :
بعد الفراغ من قراءة الفاتحة , وفي الأخرى بعد الفراغ من الفاتحة وسورة عند الركوع .
وهذه الرواية الأخيرة هي الصواب في الحديث لو صح ,
لأنه اتفق عليها أصحاب الحسن , يونس , وأشعث , وحميد الطويل , وقد سقت رواياتهم في ذلك في
" ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 135 و138 )
ونقلت فيه عن أبي بكر الجصاص أنه قال : " هذا حديث غير ثابت "
. فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت المنصف إلى قول من حسنه .
وإذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على استحبابهم السكوت
للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة , وذلك لوجوه :
الأول : ضعف سند الحديث .
الثاني : اضطراب متنه .
الثالث : أن الصواب في السكتة الثانية فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة .
الرابع : على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة , فليس فيه أنها طويلة بمقدار
ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة ! ولهذا صرح بعض المحققين بأن هذه السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في
" الفتاوى " (2 / 146 - 147) :
" ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم , ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ,
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ,
فلما لم ينقل هذا أحد , علم أنه لم يكن , وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله عليه وسلم ,
إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على
نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرءون الفاتحة , مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه , فعلم أنه بدعة " .
قلت : ومما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة الطويلة
قول أبي هريرة رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية ,
فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ? قال أقول
: اللهم باعد بيني وبين خطاياي .... "
الحديث فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة
بمقدارها لسألوه عنها كما سألوه عن هذه .
القراءة خلف الإمام
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة -
الأحاديث رقم (546 - 547):
546- (للإمام سكتتان, فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب) لا أصل له مرفوعا.
وإنما رواه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 33 ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : فذكره موقوفا عليه .
قلت : وإسناده حسن. ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه ,
وسنده حسن أيضا .
والذي دعاني إلى التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في تعليقه على قول النووي في " الأذكار " ( ص 63 ) :
" إنه يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة " .
فقال المعلق عليه وْْهو الشيخ محمد حسين أحمد : " قال الحافظ :
دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن للإمام سكتتين ....
أخرجه البخاري في كتاب " القراءة خلف الإمام "
وأخرجه فيه أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وعن عروة بن الزبير قال :
يا بني اقرؤوا إذا سكت الإمام , واسكتوا إذا جهر , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " .
فقوله : " حديث أبي سلمة .... " فيه إيهام كبير أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وأن هذا اللفظ من قوله صلى الله عليه وسلم كما هو المتبادر عند الإطلاق ,
وراجعني من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به ! فبينت له أن الحديث ليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم ,
وإنما هو مقطوع موقوف على أبي سلمة , حتى ولو كان مرفوعا لكان ضعيفا لأنه مرسل تابعي .
ثم قلت : ولو صح عنه صلى الله عليه وسلم لما كان حجة لكم بل هو عليكم ! قال كيف ?
قلت : لأنه يقول : " فاغتنموا القراءة في السكتتين
" وهما سكتة الافتتاح وسكتة بعد القراءة , وأنتم لا تقولون بقراءة الفاتحة أو بعضها في السكتة الأولى !
نعم نقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى ليقرأ المأموم فيها الفاتحة . لكن الحافظ تعقبه في "الفتح" (2/182)
بقوله : " وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي , ولا عن أصحابه , إلا أن الغزالي قال في " الإحياء " :
إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح وخولف في ذلك ,
بل أطلق المتولي وغيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام " .
وكذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية , لأنه يأمر المؤتم بالسكوت إذا جهر الإمام .
وهذا هو أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام , أن يقرأ إذا أسر الإمام , وينصت إذا جهر .
وقد فصلت القول في هذه المسألة وجمعت الأحاديث الواردة فيها في تخريج أحاديث " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " .
547- (كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان, سكتة حين يكبر, وسكتة حين يفرغ من قراءته) ضعيف.
أخرجه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 23 ) وأبوداود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب .
وهذا سند ضعيف أعله الدارقطني في سننه ( ص 138 ) بالانقطاع فقال عقب الحديث :
" الحسن مختلف في سماعه من سمرة , وقد سمع منه حديثا واحدا , وهو حديث العقيقة " .
قلت : ثم هو على جلالة قدره مدلس كما سبق التنبيه على ذلك مرارا ,
ولم أجد تصريحه بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث والتفتيش عن طرقه إليه ,
فلو سلم أنه ثبت سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة , لما ثبت سماعه لهذا ,
كما لا يخفى على المشتغلين بعلم السنة المطهرة .
ثم إن للحديث علة أخرى وهي الاضطراب في متنه .
ففي هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد الفراغ من القراءة , وفي رواية ثانية :
بعد الفراغ من قراءة الفاتحة , وفي الأخرى بعد الفراغ من الفاتحة وسورة عند الركوع .
وهذه الرواية الأخيرة هي الصواب في الحديث لو صح ,
لأنه اتفق عليها أصحاب الحسن , يونس , وأشعث , وحميد الطويل , وقد سقت رواياتهم في ذلك في
" ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 135 و138 )
ونقلت فيه عن أبي بكر الجصاص أنه قال : " هذا حديث غير ثابت "
. فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت المنصف إلى قول من حسنه .
وإذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على استحبابهم السكوت
للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة , وذلك لوجوه :
الأول : ضعف سند الحديث .
الثاني : اضطراب متنه .
الثالث : أن الصواب في السكتة الثانية فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة .
الرابع : على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة , فليس فيه أنها طويلة بمقدار
ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة ! ولهذا صرح بعض المحققين بأن هذه السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في
" الفتاوى " (2 / 146 - 147) :
" ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم , ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ,
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ,
فلما لم ينقل هذا أحد , علم أنه لم يكن , وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله عليه وسلم ,
إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على
نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرءون الفاتحة , مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه , فعلم أنه بدعة " .
قلت : ومما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة الطويلة
قول أبي هريرة رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية ,
فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ? قال أقول
: اللهم باعد بيني وبين خطاياي .... "
الحديث فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة
بمقدارها لسألوه عنها كما سألوه عن هذه .