آية في القرآن قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه: (إنها أجمع آية في القرآن)، وأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بتلاوتها في الخطبة يوم الجمعة؛ وقال في حقها قتادة : (إنه ليس من خُلُقٍ حَسَن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه، إلا أمر الله به، وليس من خُلُقٍ سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه)، وبنى على أساسها سلطان العلماء العز بن عبد السلام كتاباً سماه (شجرة الأحوال والمعارف).
ووصف تلك الآية بأنها اشتملت على جميع الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية، تلك الآية هي قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (النحل:90) .
والمتأمل في هذه الآية الكريمة يجد أنها جمعت في ألفاظها ونظمها ما يتصل بالتكليف فرضاً ونفلاً، وما يتصل بالأخلاق والآداب عموماً وخصوصاً؛ وإذ هي كذلك، فكان من المهم أن نسلط الضوء عليها، وذلك بكشف معاني ألفاظها، والوقوف على فوائدها، وذكر شيء مما يتصل بها من أحاديث نبوية .
(الْعَدْلِ) في اللغة: الإنصاف، يقال: عدل الشيءَ عدلاً: أقامه وسوَّاه، وعادل بين الشيئين: وازن، وأصله التوسط بين الإفراط والتفريط؛ فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل. وهو في الشرع: القضاء بالحق، وإعطاء كل ذي حق حقه .
و(الإِحْسَانِ): مصدر أحسن، يقال: أحسن الشيء: إذا أجاد صنعه وأتقنه؛ وأحسن إليه: إذا فعل ما هو حسن. ومن معانيه الشرعية: الصبر على أمر الله ونهيه، وطاعته في السر والعلن .
و(إِيتَاء): الإعطاء، يقال: آتى فلان فلاناً: أعطاه. وهو في الشرع: الصدقة .
و(ذِي الْقُرْبَى): الأقارب في النسب. وهم في الشرع: كل من كان ذا قرابة محتاج .
و(الْفَحْشَاء) لغة: الفُحش، يقال: فَحَشَ القول والفعل فُحشاً: اشتد قبحه. وفَحَشَ الأمر: جاوز حدَّه. والفاحشة: القبيح من قول أو فعل. وهي في الشرع: كل ذنب عظيم استفحشه الشرع، كالإشراك بالله، والقتل، والزنا، ونحو ذلك .
و(الْمُنكَرِ): اسم مفعول أنكر، وهو كل ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه. وهو في الشرع: ما أنكره الشرع ونهى عنه، وتوعد فاعله العقاب .
و(الْبَغْيِ): مجاوزة الحدِّ والاعتداء، يقال: بغى فلان بغياً: إذا جاوز الحد، وتسلط وظلم، والباغي: الظالم المستعلي. وهو في الشرع: تجاوز حدود الشرع أمراً ونهياً .
و(الوعظ): الوصية والنصيحة بالخير، من يَعِظُ وعظاً وعِظَة: إذا نصحه وذكَّره بالعواقب، وأمره بالطاعة، ووصَّاه بها. وهو في الشرع: الترغيب بما رغَّب الشرع به، والترهيب مما رهَّب الشرع منه .
ثم إن المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه الطبري ، أن (العدل) في هذه الآية: شهادة أن لا إله إلا الله؛ و(الإحسان): أداء الفرائض.
والمروي عن سفيان بن عُيينة أن (العدل) في الآية: استواء السريرة والعلانية في العمل لله؛ و(الإحسان): أن تكون سريرته أحسن من علانيته؛ و(الفحشاء والمنكر): أن تكون علانيته أحسن من سريرته .
وبحسب المعنى اللغوي والشرعي لهذين اللفظين، تكون عبادة الخالق دون المخلوق عين الإنصاف والقسط. فمن أدى فرائض الله على الوجه الأكمل فقد أحسن؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات: (أفلح إن صدق)، متفق عليه، أي: إذا أتى بما فُرض عليه على الوجه الأكمل، يكون قد أدى ما عليه .
ومن اللطائف والفوائد التي تذكر حول هذه الآية نشير إلى ما يلي:
أولاً: أن الآية على علاقة وثيقة بالآية التي قبلها والآية التي بعدها؛ أما الآية التي قبلها فهي قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ} (النحل:89)، فذكرت هذه الآية على وجه الإجمال أن القرآن بيَّن أحكام الشريعة كلها، ثم جاءت الآية التالية لتفصِّل ما أجمل في تلك الآية.
وذلك من خلال تبيان أصول التشريع للدين الإسلامي العائدة إلى الأمر والنهي؛ إذ الشريعة - كما يقول ابن عاشور - أمر ونهي كلها، والتقوى منحصرة في الامتثال والاجتناب، فجاءت الآية استئنافاً لبيان كون الكتاب تبياناً لكل شيء، فهي جامعة أصول التشريع .
وأما الآية التي بعدها فقوله سبحانه: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ} (النحل:91)، فهذه الآية تفصيل وتفريع على الآية التي معنا، وإن شئت قل: إن قوله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}، مقدمة وتمهيد لقوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ}، وبذلك ارتبطت الآيات بعضها ببعض بأوثق رباط .
ثانياً: أن الآية الكريمة أمرت بقضيتين كليتين، وقضية جزئية؛ بالمقابل نهت عن قضيتين كليتين، وقضية جزئية؛ وذلك أنها أمرت {بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}، وهما قضيتان كليتان، يشملان كل شيء، ويدخل فيهما كل خير، فما من عمل قلبي أو حسي، إلا ويدخله العدل والإحسان.
وما من قول يقوله الإنسان، إلا ويدخله العدل والإحسان، وهما مأمور بهما في كل المجالات، ومطلوبان في كل الحالات، وينبغي مراعاتهما على كل الأحوال .
أما قوله سبحانه: {وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى}، فهو قضية جزئية، بدليل أن (وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى) داخل في العدل والإحسان؛ إذ التصدق على الأقارب ومواساتهم من العدل والإحسان الذي أمر الله به .
وأيضاً، فإن النهي عن {الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ} نهي عن قضيتين كليتين؛ إذ هما تجمعان الشرور والمفاسد كلها، ما ظهر منها وما بطن، اعتقاداً وعبادة وسلوكاً، سواء على مستوى الفرد أم على مستوى الجماعة .
أما النهي عن (الْبَغْيِ)، فهو قضية جزئية؛ إذ هو داخل في الفحشاء والمنكر، ومصنف تحت لوائهما .
ثالثاً: هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهي قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات، فكل أمر مشتمل على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى، فهي مما أمر الله به؛ وكل أمر مشتمل على فحشاء أو منكر أو بغي، فهي مما نهى الله عنه.
وبهذه الآية يُعلم حُسْن ما أمر الله به، وقُبْح ما نهى عنه، وبها يُعتبر ما عند الناس من الأقوال والأفعال، وترد إليها سائر الأحوال .
رابعاً: أن (الْعَدْلِ) في الآية أصل جامع للحقوق الشخصية والحقوق العامة، فالمسلم مأمور بالعدل في نفسه، وذلك بتزكيتها والارتقاء بها نحو كل ما هو خير وفضيلة؛ ومأمور بالعدل في المعاملة مع بني جنسه معاشرة ومخالطة، وذلك في الأقوال والأفعال، وفيما هو مادي كالأموال، وفيما هو معنوي كالنصح وحقوق الأخوة الإسلامية والإنسانية؛ ومأمور قبل هذا وذاك بالعدل في المعاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه .
خامساً: خص سبحانه إيتاء المال إلى ذي القربى بالذكر من بين جنس العدل وجنس الإحسان؛ تنبيهاً للمؤمنين بأن القريب أحق بالإنصاف من غيره؛ وذلك أنهم في الجاهلية كانوا يصرفون معظم إحسانهم إلى الأبعدين، طلباً للسمعة والذكر الحسن، ولم يزل هذا الخلق متفشياً في الناس حتى يومهم هذا، حيث لا يكترثون بالأقربين، فجاءت الآية على ما رأيت تنبيهاً لهذا الأمر .
سادساً: عطف (الْبَغْيِ) على المنكر في الآية مع أنه داخل في المنكر، من باب التنبيه عليه اهتماماً باجتنابه، قال ابن عاشور : " وخص الله بالذكر نوعاً من الفحشاء والمنكر، وهو البغي اهتماماً بالنهي عنه، وسداً لذريعة وقوعه؛ لأن النفوس تنساق إليه بدافع الغضب، وتغفل عما يشمله من النهي من عموم الفحشاء بسبب فشوه بين الناس؛ وذلك أن العرب كانوا أهل بأس وشجاعة وإباء، فكان يكثر فيهم البغي على الغير، إذا لقي المعجب بنفسه من أحد شيئاً يكرهه أو معاملة يعدها هضيمة وتقصيراً في تعظيمه " .
سابعاً: أمرت الآية بأمور ثلاثة: (الْعَدْلِ)، و(الإِحْسَانِ)، و(وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى)؛ ونهت عن أمور ثلاث: (الْفَحْشَاء) و(الْمُنكَرِ) و(الْبَغْيِ)، ثم إن المأمورات الثلاثة قد جاء الأمر بكل واحد منها على انفراد؛ وذلك في قوله تعالى: {اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (المائدة:، وقوله سبحانه: {وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (البقرة:195)، وقوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (الإسراء:26) .
ومن الآيات التي جمع الله فيها بين الأمر بالعدل والإحسان قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ} (النحل:126)، فالمعاقبة على العقاب عدل، والصبر على العقاب إحسان. ومثله قوله سبحانه: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (الشورى:40)، فالمجازاة عن السيئة عدل، والعفو عنها إحسان .
ومن الآيات التي جمع فيها سبحانه النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي قوله: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (الأنعام:151)، و(المنكر) و(البغي) وان لم يصرح بهما في هذه الآية، فهو داخل بعموم لفظ (الفواحش) .
ثامناً: قد يقول قائل: إن ختام الآية لا يناسب مطلعها؛ وذلك أن الآية خُتمت بـ (الوعظ)، وذلك قوله سبحانه: {يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}، بينما جاء مطلعها بالأمر والنهي، والمعروف أن (الوعظ) يكون بالترغيب والترهيب، لا بالأمر والنهي؟
أجاب الشنقيطي على هذا الملحظ بأن ضابط الوعظ: هو الكلام الذي تلين له القلوب، وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه؛ فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله، وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله.
وإذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم اجتنابه، وطمعوا فيما عنده من الثواب في اجتنابه، فحملهم دافع الخوف والطمع إلى الامتثال، فلانت قلوبهم للطاعة خوفاً وطمعاً؛ لذلك قيل: الخوف سوط سائق، والرجاء حادٍ قائد .
فإذا انعطفنا على الأحاديث المروية المتعلقة بهذه الآية، وجدنا من ذلك ما يلي:
- قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم)، رواه الترمذي و ابن ماجه ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح. فالحديث يتعلق بالنهي عن البغي .
- وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق، ويكره سفسافها) رواه عبد الرزاق و ابن أبي شيبة وغيرهما. والحديث يبين ما له علاقة بالإحسان من معالي الأخلاق، وما له علاقة بالمنكر من سفساف الأمور .
- وعن علي رضي الله عنه، أنه مرَّ على قوم يتحدثون، فقال: فيم أنتم؟ فقالوا: نتذاكر المروءة، فقال: أوما كفاكم الله في كتابه إذ يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}، فـ(الْعَدْلِ): الإنصاف، و(الإِحْسَانِ): التفضل، فما بعد هذا ؟ ذكره في "كنـز العمال"، وقال: رواه ابن النجار .
- وعن الحسن البصري قال: (إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئاً إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلا جمعه)، رواه البيهقي في "شعب الإيمان" .
أخيرا: روي أن جماعة اشتكت إلى أبي جعفر المنصور واليها، فأقام الوالي الحجة عليها، وغلبها بأنهم لم يثبتوا عليه كبير ظلم، ولا كثير جور، فقام فتى من القوم، فقال: يا أمير المؤمنين! {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}، وإن والينا عدل بيننا، ولكنه لم يحسن، فعجب أبو جعفر من إصابة الفتى، وعزل الوالي .
ووصف تلك الآية بأنها اشتملت على جميع الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية، تلك الآية هي قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (النحل:90) .
والمتأمل في هذه الآية الكريمة يجد أنها جمعت في ألفاظها ونظمها ما يتصل بالتكليف فرضاً ونفلاً، وما يتصل بالأخلاق والآداب عموماً وخصوصاً؛ وإذ هي كذلك، فكان من المهم أن نسلط الضوء عليها، وذلك بكشف معاني ألفاظها، والوقوف على فوائدها، وذكر شيء مما يتصل بها من أحاديث نبوية .
(الْعَدْلِ) في اللغة: الإنصاف، يقال: عدل الشيءَ عدلاً: أقامه وسوَّاه، وعادل بين الشيئين: وازن، وأصله التوسط بين الإفراط والتفريط؛ فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل. وهو في الشرع: القضاء بالحق، وإعطاء كل ذي حق حقه .
و(الإِحْسَانِ): مصدر أحسن، يقال: أحسن الشيء: إذا أجاد صنعه وأتقنه؛ وأحسن إليه: إذا فعل ما هو حسن. ومن معانيه الشرعية: الصبر على أمر الله ونهيه، وطاعته في السر والعلن .
و(إِيتَاء): الإعطاء، يقال: آتى فلان فلاناً: أعطاه. وهو في الشرع: الصدقة .
و(ذِي الْقُرْبَى): الأقارب في النسب. وهم في الشرع: كل من كان ذا قرابة محتاج .
و(الْفَحْشَاء) لغة: الفُحش، يقال: فَحَشَ القول والفعل فُحشاً: اشتد قبحه. وفَحَشَ الأمر: جاوز حدَّه. والفاحشة: القبيح من قول أو فعل. وهي في الشرع: كل ذنب عظيم استفحشه الشرع، كالإشراك بالله، والقتل، والزنا، ونحو ذلك .
و(الْمُنكَرِ): اسم مفعول أنكر، وهو كل ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه. وهو في الشرع: ما أنكره الشرع ونهى عنه، وتوعد فاعله العقاب .
و(الْبَغْيِ): مجاوزة الحدِّ والاعتداء، يقال: بغى فلان بغياً: إذا جاوز الحد، وتسلط وظلم، والباغي: الظالم المستعلي. وهو في الشرع: تجاوز حدود الشرع أمراً ونهياً .
و(الوعظ): الوصية والنصيحة بالخير، من يَعِظُ وعظاً وعِظَة: إذا نصحه وذكَّره بالعواقب، وأمره بالطاعة، ووصَّاه بها. وهو في الشرع: الترغيب بما رغَّب الشرع به، والترهيب مما رهَّب الشرع منه .
ثم إن المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه الطبري ، أن (العدل) في هذه الآية: شهادة أن لا إله إلا الله؛ و(الإحسان): أداء الفرائض.
والمروي عن سفيان بن عُيينة أن (العدل) في الآية: استواء السريرة والعلانية في العمل لله؛ و(الإحسان): أن تكون سريرته أحسن من علانيته؛ و(الفحشاء والمنكر): أن تكون علانيته أحسن من سريرته .
وبحسب المعنى اللغوي والشرعي لهذين اللفظين، تكون عبادة الخالق دون المخلوق عين الإنصاف والقسط. فمن أدى فرائض الله على الوجه الأكمل فقد أحسن؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات: (أفلح إن صدق)، متفق عليه، أي: إذا أتى بما فُرض عليه على الوجه الأكمل، يكون قد أدى ما عليه .
ومن اللطائف والفوائد التي تذكر حول هذه الآية نشير إلى ما يلي:
أولاً: أن الآية على علاقة وثيقة بالآية التي قبلها والآية التي بعدها؛ أما الآية التي قبلها فهي قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ} (النحل:89)، فذكرت هذه الآية على وجه الإجمال أن القرآن بيَّن أحكام الشريعة كلها، ثم جاءت الآية التالية لتفصِّل ما أجمل في تلك الآية.
وذلك من خلال تبيان أصول التشريع للدين الإسلامي العائدة إلى الأمر والنهي؛ إذ الشريعة - كما يقول ابن عاشور - أمر ونهي كلها، والتقوى منحصرة في الامتثال والاجتناب، فجاءت الآية استئنافاً لبيان كون الكتاب تبياناً لكل شيء، فهي جامعة أصول التشريع .
وأما الآية التي بعدها فقوله سبحانه: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ} (النحل:91)، فهذه الآية تفصيل وتفريع على الآية التي معنا، وإن شئت قل: إن قوله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}، مقدمة وتمهيد لقوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ}، وبذلك ارتبطت الآيات بعضها ببعض بأوثق رباط .
ثانياً: أن الآية الكريمة أمرت بقضيتين كليتين، وقضية جزئية؛ بالمقابل نهت عن قضيتين كليتين، وقضية جزئية؛ وذلك أنها أمرت {بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}، وهما قضيتان كليتان، يشملان كل شيء، ويدخل فيهما كل خير، فما من عمل قلبي أو حسي، إلا ويدخله العدل والإحسان.
وما من قول يقوله الإنسان، إلا ويدخله العدل والإحسان، وهما مأمور بهما في كل المجالات، ومطلوبان في كل الحالات، وينبغي مراعاتهما على كل الأحوال .
أما قوله سبحانه: {وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى}، فهو قضية جزئية، بدليل أن (وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى) داخل في العدل والإحسان؛ إذ التصدق على الأقارب ومواساتهم من العدل والإحسان الذي أمر الله به .
وأيضاً، فإن النهي عن {الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ} نهي عن قضيتين كليتين؛ إذ هما تجمعان الشرور والمفاسد كلها، ما ظهر منها وما بطن، اعتقاداً وعبادة وسلوكاً، سواء على مستوى الفرد أم على مستوى الجماعة .
أما النهي عن (الْبَغْيِ)، فهو قضية جزئية؛ إذ هو داخل في الفحشاء والمنكر، ومصنف تحت لوائهما .
ثالثاً: هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهي قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات، فكل أمر مشتمل على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى، فهي مما أمر الله به؛ وكل أمر مشتمل على فحشاء أو منكر أو بغي، فهي مما نهى الله عنه.
وبهذه الآية يُعلم حُسْن ما أمر الله به، وقُبْح ما نهى عنه، وبها يُعتبر ما عند الناس من الأقوال والأفعال، وترد إليها سائر الأحوال .
رابعاً: أن (الْعَدْلِ) في الآية أصل جامع للحقوق الشخصية والحقوق العامة، فالمسلم مأمور بالعدل في نفسه، وذلك بتزكيتها والارتقاء بها نحو كل ما هو خير وفضيلة؛ ومأمور بالعدل في المعاملة مع بني جنسه معاشرة ومخالطة، وذلك في الأقوال والأفعال، وفيما هو مادي كالأموال، وفيما هو معنوي كالنصح وحقوق الأخوة الإسلامية والإنسانية؛ ومأمور قبل هذا وذاك بالعدل في المعاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه .
خامساً: خص سبحانه إيتاء المال إلى ذي القربى بالذكر من بين جنس العدل وجنس الإحسان؛ تنبيهاً للمؤمنين بأن القريب أحق بالإنصاف من غيره؛ وذلك أنهم في الجاهلية كانوا يصرفون معظم إحسانهم إلى الأبعدين، طلباً للسمعة والذكر الحسن، ولم يزل هذا الخلق متفشياً في الناس حتى يومهم هذا، حيث لا يكترثون بالأقربين، فجاءت الآية على ما رأيت تنبيهاً لهذا الأمر .
سادساً: عطف (الْبَغْيِ) على المنكر في الآية مع أنه داخل في المنكر، من باب التنبيه عليه اهتماماً باجتنابه، قال ابن عاشور : " وخص الله بالذكر نوعاً من الفحشاء والمنكر، وهو البغي اهتماماً بالنهي عنه، وسداً لذريعة وقوعه؛ لأن النفوس تنساق إليه بدافع الغضب، وتغفل عما يشمله من النهي من عموم الفحشاء بسبب فشوه بين الناس؛ وذلك أن العرب كانوا أهل بأس وشجاعة وإباء، فكان يكثر فيهم البغي على الغير، إذا لقي المعجب بنفسه من أحد شيئاً يكرهه أو معاملة يعدها هضيمة وتقصيراً في تعظيمه " .
سابعاً: أمرت الآية بأمور ثلاثة: (الْعَدْلِ)، و(الإِحْسَانِ)، و(وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى)؛ ونهت عن أمور ثلاث: (الْفَحْشَاء) و(الْمُنكَرِ) و(الْبَغْيِ)، ثم إن المأمورات الثلاثة قد جاء الأمر بكل واحد منها على انفراد؛ وذلك في قوله تعالى: {اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (المائدة:، وقوله سبحانه: {وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (البقرة:195)، وقوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (الإسراء:26) .
ومن الآيات التي جمع الله فيها بين الأمر بالعدل والإحسان قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ} (النحل:126)، فالمعاقبة على العقاب عدل، والصبر على العقاب إحسان. ومثله قوله سبحانه: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (الشورى:40)، فالمجازاة عن السيئة عدل، والعفو عنها إحسان .
ومن الآيات التي جمع فيها سبحانه النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي قوله: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (الأنعام:151)، و(المنكر) و(البغي) وان لم يصرح بهما في هذه الآية، فهو داخل بعموم لفظ (الفواحش) .
ثامناً: قد يقول قائل: إن ختام الآية لا يناسب مطلعها؛ وذلك أن الآية خُتمت بـ (الوعظ)، وذلك قوله سبحانه: {يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}، بينما جاء مطلعها بالأمر والنهي، والمعروف أن (الوعظ) يكون بالترغيب والترهيب، لا بالأمر والنهي؟
أجاب الشنقيطي على هذا الملحظ بأن ضابط الوعظ: هو الكلام الذي تلين له القلوب، وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه؛ فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله، وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله.
وإذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم اجتنابه، وطمعوا فيما عنده من الثواب في اجتنابه، فحملهم دافع الخوف والطمع إلى الامتثال، فلانت قلوبهم للطاعة خوفاً وطمعاً؛ لذلك قيل: الخوف سوط سائق، والرجاء حادٍ قائد .
فإذا انعطفنا على الأحاديث المروية المتعلقة بهذه الآية، وجدنا من ذلك ما يلي:
- قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم)، رواه الترمذي و ابن ماجه ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح. فالحديث يتعلق بالنهي عن البغي .
- وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق، ويكره سفسافها) رواه عبد الرزاق و ابن أبي شيبة وغيرهما. والحديث يبين ما له علاقة بالإحسان من معالي الأخلاق، وما له علاقة بالمنكر من سفساف الأمور .
- وعن علي رضي الله عنه، أنه مرَّ على قوم يتحدثون، فقال: فيم أنتم؟ فقالوا: نتذاكر المروءة، فقال: أوما كفاكم الله في كتابه إذ يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}، فـ(الْعَدْلِ): الإنصاف، و(الإِحْسَانِ): التفضل، فما بعد هذا ؟ ذكره في "كنـز العمال"، وقال: رواه ابن النجار .
- وعن الحسن البصري قال: (إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئاً إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلا جمعه)، رواه البيهقي في "شعب الإيمان" .
أخيرا: روي أن جماعة اشتكت إلى أبي جعفر المنصور واليها، فأقام الوالي الحجة عليها، وغلبها بأنهم لم يثبتوا عليه كبير ظلم، ولا كثير جور، فقام فتى من القوم، فقال: يا أمير المؤمنين! {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}، وإن والينا عدل بيننا، ولكنه لم يحسن، فعجب أبو جعفر من إصابة الفتى، وعزل الوالي .