زكاة الفطر
*حكمها: واجبة على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (أخرجه البخاري) وزاد أبو داود بإسناد صحيح: «فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين» (صحيح أبي داود).
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها. أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه. ولا يجزئ إخراج قيمتها؛ لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل أصحابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (أخرجه مسلم).
*حكمتها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو الرفث، وطُعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن).
*جنس الواجب فيها: طعام الآدميين من تمر أو بُرّ أو أرز أو غيرهما من طعام بني آدم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر» (رواه البخاري).
*وقت وجوبها: وهو غروب الشمس ليلة العيد، فلو مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولو وُلد الجنين قبل الغروب وجب إخراجها عنه، وإن وُلد بعد الغروب لم تجب.
*وقت إخراجها: قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى عبدالله رضي الله عنهما قال في صدقة الفطر: «... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» (رواه البخاري).
وآخر وقت إخراجها صلاة العيد كما سبق في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.
*مقدارها: صاع عن كل مسلم، والصاع =2.40 كجم كيلوان وأربعون جراماً، ويجوز أن تقسم الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز أن يدفع عدد من الفطر إلى فقير واحد.
*أهلها: هم الفقراء والمساكين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: «... وطعمة للمساكين».
**تنبيه: من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر، هل هي من أهل الزكاة أم لا؟
*مكان دفعها: تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه سواء أكان محل إقامته أوغيره، ولا بأس بنقلها إلى بلد آخر؛ لأن الأصل هو الجواز، ولا دليل يمنع نقلها.
*حكمها: واجبة على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (أخرجه البخاري) وزاد أبو داود بإسناد صحيح: «فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين» (صحيح أبي داود).
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها. أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه. ولا يجزئ إخراج قيمتها؛ لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل أصحابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (أخرجه مسلم).
*حكمتها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو الرفث، وطُعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن).
*جنس الواجب فيها: طعام الآدميين من تمر أو بُرّ أو أرز أو غيرهما من طعام بني آدم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر» (رواه البخاري).
*وقت وجوبها: وهو غروب الشمس ليلة العيد، فلو مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولو وُلد الجنين قبل الغروب وجب إخراجها عنه، وإن وُلد بعد الغروب لم تجب.
*وقت إخراجها: قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى عبدالله رضي الله عنهما قال في صدقة الفطر: «... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» (رواه البخاري).
وآخر وقت إخراجها صلاة العيد كما سبق في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.
*مقدارها: صاع عن كل مسلم، والصاع =2.40 كجم كيلوان وأربعون جراماً، ويجوز أن تقسم الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز أن يدفع عدد من الفطر إلى فقير واحد.
*أهلها: هم الفقراء والمساكين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: «... وطعمة للمساكين».
**تنبيه: من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر، هل هي من أهل الزكاة أم لا؟
*مكان دفعها: تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه سواء أكان محل إقامته أوغيره، ولا بأس بنقلها إلى بلد آخر؛ لأن الأصل هو الجواز، ولا دليل يمنع نقلها.